فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 3279

ورواه البيهقي [1] من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يومًا مكانه.

ورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.

ورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.

1168 - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.

[3133] - أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني [2] من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.

[3134] - وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري [3] من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس:

ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.

(1) السنن الكبرى (4/ 217) .

(2) سنن الدارقطني (2/ 196) .

(3) صحيح البخاري (رقم4505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت