الدارمي [1] وأبو داود [2] والدراقطني [3] وابن حبان [4] والحاكم [5] وا لبيهقي [6] وصححه ابن حزم [7] ، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع، عن نافع، عنه.
وأخرجه الدارقطني [8] والطبراني في"الأوسط" [9] من طريق طاوس، قال شهدت المدينة وبهاابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل [ابن عمر] [10] وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يزه، وقالا: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأُبُلّي وهو ضعيف
* أثر علي.
يأتي في آخر الباب
(1) سنن الدارمي (رقم 1691) .
(2) سنن أبي داود (رقم 2342) .
(3) سنن الدارقطني (2/ 156) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3447) .
(5) مستدرك الحاكم (1/ 423) .
(6) السنن الكبرى (4/ 212) .
(7) المحلى (6/ 236) .
(8) سنن الدارقطني (2/ 156) .
(9) المعجم الأوسط (رقم 5353) .
(10) في"الأصل": (عمر) ، والمثبت من"م"و"ب"و"د".