لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.
[2943] -ورواه أبو داود [1] من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.
قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة
1097 - [2944] - قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه] [2] خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.
والقصة رواها الييهقي [3] بإسناد جيد.
[2945] - وأخرج ابن خزيمة [4] والحاكم [5] من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.
[2946] - وللبخاري [6] عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- بالمد الأول.
(1) سنن أبي داود (رقم 1618) .
(2) في"الأصل": (الحديث) ، والمثبت من"م"و"ب"و"د".
(3) السنن الكبرى (4/ 170 - 171) .
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم2401) .
(5) مستدرك الحاكم (1/ 412) .
(6) صحيح البخاري (رقم 6713) .