الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
وللحاكم [1] من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي:"إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ".
1088 - [2927] - حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه [2] من حد يث ابن عمر.
1089 - [2928] - حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ".
وأعاده في موضع آخر.
الدارقطني [3] والبيهقي [4] من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وقال:"أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ".
وفي رواية البيهقي:"أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".
(1) مستدرك الحاكم (1/ 410) .
(2) صحيح البخاري (رقم1503) ، وصحيح مسلم (رقم 986) .
(3) سنن الدارقطني (2/ 153)
(4) السنن الكبرى (4/ 175) .