[2880] - وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد [1] ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي-صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا:"أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟"فقلنا: لا. قال:"أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه".
[2881] - وروى الدارقطني [2] من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.
1069 - [2882] - حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا زَكَاةَ في الْحليّ".
البيهقي في"المعرفة" [3] من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.
ثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.
وقال ابن الجوزي [4] : ما نعلم فيه جرحا.
وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم [5] توثيقه عن أبي زرعة.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: في الذهب والحرير:"هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".
تقدم في"الآنية".
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 461) .
(2) سنن الدارقطني (2/ 106 - 107) .
(3) معرفة السنن والآثار (2/ 298) .
(4) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 42) .
(5) الجرح والتعديل (7/ 44) .