وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار [1] : إنه تفرّد به.
وقال ابن القطان [2] : لا يعرف حاله.
قال الحاكم [3] :
[2863] - وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى
ومن شواهده:
[2864] - ما رواه ابن عبد البر [4] من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا:"خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ..."الحديث.
1060 - [2865] - قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش [5] أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.
هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي [6] فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.
(1) مسند البزار (6/ 280/ رقم 2305) .
(2) بيان الوهم والإيهام (4/ 215) .
(3) مستدرك الحاكم (1/ 402 - 403) .
(4) التمهيد (6/ 472) .
(5) في هامش"الأصل": (اسم قبيلة) .
(6) السنن الكبرى (4/ 126) .