1040 - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.
وأما/ [1] غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.
1041 - [2819] - حديث عمر: في الزيتون العشر.
رواه البيقهي [2] بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره ... فذكر كلامه.
1042 - قوله: وغيره.
أي غير عمر. ذكره صاحب"المهذب" [3] عن ابن عباس، وضعفة النّووي [4] .
(1) [ق/295] .
(2) السنن الكبرى (4/ 129) .
(3) انظر: المهذب، للشيرازي (1/ 153) .
(4) المجموع للنووي (5/ 413) .