فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 3279

لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟! قال: وإنْ [1] .

ومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.

وفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.

[22800] -وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا [2] عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.

فهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.

وأصل هذا الباب:

[2801] - ما رواه مسلم [3] من حديث جرير مرفوعا:"أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم".

قاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [2802] - عند أبي داود [4] عن جابر بن عتيك مرفوعا:"سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون ,فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ".

[2803] - عند الطبرني في"الأوسط" [5] من حديث سعد بن أبي وقاص

(1) تمامه عنده:"وإن اتخذوا ثيابًا وطيبًا، ولكن في مالك حقٌّ سوى الزّكاة يا قُزَعة".

(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10212) .

(3) صحيح (رقم 989) .

(4) سنن أبي داود (رقم 1588) .

(5) المعجم الأوسط (رقم 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت