وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.
"في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ ...".
تقدم حديث ابن عمر.
1035 - [2797] - حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.
مالك في"الموطأ" [1] والشافعي [2] عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.
ورواه البيهقي [3] من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم.
قال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.
قال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.
وتعقبه النووي في"شرح المهذب" [4] فقال: البخاري لم يذكره في
"صحيحه" [هكذا] [5] , وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 253) .
(2) مسند الشافعي (ص97) .
(3) السنن الكبري (4/ 148) .
(4) المجموع (6/ 145) .
(5) من بين المعقوفتين من"م"و"ب"و"د".