فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 3279

وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.

"في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ ...".

تقدم حديث ابن عمر.

1035 - [2797] - حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.

مالك في"الموطأ" [1] والشافعي [2] عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.

ورواه البيهقي [3] من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم.

قال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.

قال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.

وتعقبه النووي في"شرح المهذب" [4] فقال: البخاري لم يذكره في

"صحيحه" [هكذا] [5] , وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر

(1) موطأ الإمام مالك (1/ 253) .

(2) مسند الشافعي (ص97) .

(3) السنن الكبري (4/ 148) .

(4) المجموع (6/ 145) .

(5) من بين المعقوفتين من"م"و"ب"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت