وقال ابن عدي [1] : لم أر له حديثاّ منكرا.
وقال ابن الطّلاع في أوائل"الأحكام": بهز مجهول.
وقال ابن حزم [2] : غير مشهور بالعدالة.
وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.
وقد استوفيت ذلك في"تلخيص التهذيب" [3] .
وقال البيهقي وغيره [4] : حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النووي [5] : بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو:"فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ [6] فلا.
نقله ابن الجوزي في"جامع المسانيد"عن الحربي. والله الموفق.
1029 - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.
(1) الكامل لابن عدي (2/ 67) .
(2) المحلى (6/ 56) .
(3) تهذيب التهذيب (1/ 437) .
(4) السنن الكبرى (4/ 105) .
(5) المجموع (5/ 301) .
(6) [ق/291] .