فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 3279

وقال ابن عدي [1] : لم أر له حديثاّ منكرا.

وقال ابن الطّلاع في أوائل"الأحكام": بهز مجهول.

وقال ابن حزم [2] : غير مشهور بالعدالة.

وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.

وقد استوفيت ذلك في"تلخيص التهذيب" [3] .

وقال البيهقي وغيره [4] : حديث بهز هذا منسوخ.

وتعقبه النووي [5] : بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو:"فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ [6] فلا.

نقله ابن الجوزي في"جامع المسانيد"عن الحربي. والله الموفق.

1029 - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.

(1) الكامل لابن عدي (2/ 67) .

(2) المحلى (6/ 56) .

(3) تهذيب التهذيب (1/ 437) .

(4) السنن الكبرى (4/ 105) .

(5) المجموع (5/ 301) .

(6) [ق/291] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت