متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في"الوضوء".
1027 - [2780] - حديث: روي"لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ".
ابن ماجه [1] الطبراني [2] من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في"الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي [3] بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ:"إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ".
وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.
وقال البيهقي [4] : أصحابنا يذكرونه في"تعاليقهم"ولست أحفظ له إسنادا [5] .
[2781] - ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في"المراسيل" [6] عن
الحسن مرسلًا"مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"
[2782] - وروى الترمذي [7] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:"إذا أديت الزكاة فقد"
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1789) .
(2) المعجم الكبير (ج24/ رقم 979) .
(3) سنن الترمذي (رقم659، 660) .
(4) السنن الكبر (4/ 84) .
(5) في هامش"الأصل": (أي من قوله) .
(6) مراسيل أبي داود (رقم130) .
(7) سنن الترمذي (رقم 618) .