* حديث:"لا يُؤخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمةٌ , وَلا ذَاتُ عَوَارٍ"
تقدم بلفظ:"في الصدقة"وهو المراد.
* قوله:"لا يُؤخَذُ فِي الصّدَقَةِ هَرِمةٌ وَلا تَيْسٌ".
تقدم أيضا.
1014 - [2733] - حديث عمر: أنه قال لمساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسّخلة التي يروح بها على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، والربي والماخض، وفحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره.
الشافعي [1] طريق بن بشر بن عاصم، عن أبيه، أنّ عمر استعمل سفيان بن الطّائف، فذكره في حديث.
رواه مالك في الموطأ [2] والشافعي [3] عنه، من وجه آخر، عن سفيان بن بعثه مصدّقا.
رواه ابن حزم [4] من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه.
(1) مسند الشافعي (ص90) .
(2) موطأ الإمام مالك (1/ 265) .
(3) مسند الشافعي (ص 90) .
(4) المحلي (5/ 276 - 277) .