فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 3279

طريقة الفقهاء؛ لأنّه وإن كان مضطرب الإِسناد مختلفأبي بعض ألفاظه فإنّه يجاب عنها بجواب صحيح، [فإنه] [1] أيمكن الجمع بين الرِّوايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين مقدار القلتين.

قلت: كأنه يشير إلى:

[21] - ما رواه ابن عدي [2] من حديث ابن عمر"إذَا بَلَغ الماءُ قُلَّتَيْن من قِلال هَجَر لَم يُنَجِّسه شَيءٌ".

وفي إسناده المغيرة بن صقلاب، وهو منكر الحديث.

قال النفيلي [3] : لم يكن مؤتمنا على الحديث.

وقال ابن عدي [4] : لا يتابَع على عامَّة حديثه.

وأمّا ما اعتمده الشّافعي في ذلك فهو ما ذكره في"الأم" [5] و"المختصر" [6] بعد أن روى حديث ابن عمر قال:

[22] - أخبرنا مسلم بن خالد الزّنجي، عن ابن جُريج -بإسناد لا يحضرني ذكره- أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"إذًا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا".

وقال في الحديث:"بقِلَالِ هَجَر".

قال ابن جُريج: ورأيت قِلالَ هَجَر فالقُلّة تَسَع قِرْبَتَيْن أو قِرْبَتَيْن وشيئًا.

(1) في"الأصل": (بأن) وفي"ج" (بأنه) ، والمثبت من"م"و"ب".

(2) الكامل (6/ 359) .

(3) الكامل (6/ 358) .

(4) الكامل (6/ 360) .

(5) لأم (1/ 4) ، ومسنده (ص 165) .

(6) مختصر المزني (ص 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت