والحاكم [1] من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.
عن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.
وأعله ابن القطان [2] بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.
ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.
[2353] - وقال أحمد في"مسنده" [3] : حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.
[2354] - وأسنده صاحب"الفردوس"من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه {يس} إلاَّ هَوَّنَ الله عَلَيْه".
وفي الباب:
[2355] - عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في"فضائل القرآن".
قال ابن حبان في"صحيحه" [4] : عقب حديث معقل قوله:"اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ {يس} ": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك:"لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله"....
(1) مستدرك الحاكم (1/ 565) .
(2) بيان الوهم والإيهام (5/ 49 - 50) .
(3) مسند الإِمام أحمد (رقم 16969) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ج 7/ 269) .