ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] [1] الصلاة في المصلى.
824 -قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.
هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:
[2158] - فأسند البيهقي [2] عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.
[2159] - وروى أحمد [3] من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا:"لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها".
825 - [2160] -حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.
البخاري [4] إلا قوله:"ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقًا بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.
ووصلها أحمد في"مسنده" [5] والإسماعيلي وابن حبان [6] والحاكم [7] .
(1) ما بين المعقوفتين من"ب"، وفي"الأصل"و"م" (عن) وهو تصحيف في"د": (في) .
(2) السنن الكبرى (3/ 303) .
(3) مسند الإِمام أحمد (6688) .
(4) صحيح البخاري (رقم 953) .
(5) مسند الإِمام أحمد (رقم 12268) .
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2814) .
(7) مستدرك الحاكم (1/ 294) .