فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 3279

ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] [1] الصلاة في المصلى.

824 -قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.

هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:

[2158] - فأسند البيهقي [2] عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.

[2159] - وروى أحمد [3] من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا:"لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها".

825 - [2160] -حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.

البخاري [4] إلا قوله:"ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقًا بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.

ووصلها أحمد في"مسنده" [5] والإسماعيلي وابن حبان [6] والحاكم [7] .

(1) ما بين المعقوفتين من"ب"، وفي"الأصل"و"م" (عن) وهو تصحيف في"د": (في) .

(2) السنن الكبرى (3/ 303) .

(3) مسند الإِمام أحمد (6688) .

(4) صحيح البخاري (رقم 953) .

(5) مسند الإِمام أحمد (رقم 12268) .

(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2814) .

(7) مستدرك الحاكم (1/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت