وصحح وقفه.
[2116] - ورواه الشافعي [1] موقوفًا أيضًا. وفي"الأوسط" [2] عن أبي هريرة مرفوعا:"زَيِّنُوا أعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِير".
إسناده غريب.
807 -قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإِمام من الصلاة.
قال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإِمام. قال:
واسمتدل لذلك بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. انتهى.
وقوله في هذا الحديث:"ويقضي الصلاة"لم أره في شيء من طرقه، لكن ذكر المجد ابن تيمية في"شرح الهداية":
[2117] - أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته، حتى يأتي المصلى.
قلت:
[2118] -وهو عند ابن أبي شيبة [3] عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلًا بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير
808 - [2119] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ"
(1) مسند الشافعي (ص 73) .
(2) المعجم الأوسط (رقم 4373) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم5621) .