801 -قوله: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز. قال الإِمام: لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
[2109] - وقد رواه البيهقي [1] من حديث سعد بن أبي وقاص.
[2110] - وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي [2] .
[2111] - وأسنده [3] عن ابن عباس مرفوعًا بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس.
(1) السنن الكبرى (6/ 139) .
(2) مسند الشافعي (ص 330) .
(3) السنن الكبرى (6/ 139) .