أحمد [1] وأبو داود [2] وابن حبان [3] والحاكم [4] والبيهقي [5] من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ.
ومداره على ابن إسحاق، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.
وفي آخره عندهم:"كَانَتْ كَفَّارَةً لما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمْعَتِه الَّتي قَبْلهَا"ويقول أبو هريرة:"وزِيَادَة ثَلاثة أيَّام"ويقول:"إنَّ الْحَسَنةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها".
وأخرجه مسلم [6] من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرا.
قال أحمد: وأدرج:"وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أيَّام".
وفي الباب:
[2021] - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود [7] .
[2022] - وعن سلمان الفارسي عند البخاري [8] .
723 -قوله: أخذ الظفر يوم الْجُمُعَة.
[2023] - روى البزار [9] والطبراني في"الأوسط" [10] من طريق إبراهيم بن
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم11768) ، (رقم 9483) .
(2) سنن أبي داود (رقم 343) .
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2778) .
(4) مستدرك الحاكم (1/ 283) .
(5) السنن الكبرى (3/ 243) .
(6) صحيح مسلم (رقم850) .
(7) سنن أبي داود (رقم 347) .
(8) صحيح البخاري (رقم 883) .
(9) مختصر البزار (رقم 432) .
(10) المعجم الأوسط (رقم 842) .