من أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة:
[2010] - ما رواه مسلم [1] عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعًا:"مَنْ تَوَضأ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُم أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامِ".
*حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَؤضَّاْ".
تقدم في"الغسل"وأنّه ضعيف.
768 - [2011] - حديث: أنه قال:"لا غُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غسْلِ الْمَيِّتِ".
الدارقطني [2] والحاكم [3] مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصحح البيهقي [4] وقفه وقال: لا يصح رفعه.
769 -قوله: إنّه أسلم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل.
(1) صحيح مسلم (رقم 857) (27) .
(2) سنن الدارقطني (2/ 76) .
(3) مستدرك الحاكم (1/ 386) .
(4) السكن الكبرى (1/ 305) .