فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 3279

قال: ورواه هشيم، وخالد بن عبد الله، عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو، فلم يذكرا ذلك قال: وهؤلاء قوم يصلون بالحديث، ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعيّن؛ لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام.

وأجيب بالمنع، وباحتمال أنهم عادوا، أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة.

وصرّح مسلم في روايته: أنهّم انفضوا وهو يخطب. ورجّحها البيهقي [1] على رواية من روى: وهو يصلي.

ويجمع بينهما/ [2] : بأن من قال: وهو يصلي؛ أي يخطب مجازا. وقيل: كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة.

* حديث:"مَنْ أَدْرَكَ مِن الْجُمُعَة رَكعَةَ فَلْيُصَلِّ إِلَيهَا أُخْرَى".

تقدم في أواخر"باب صلاة الجماعة".

* حديث:"مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الْجُمُعَة، فَقَدْ أَدْرَكها، وَمَنْ أَدْرَك دُون الرَّكْعَةِ صَلَاَّها ظُهْرًا أَرْبعًا".

تقدم فيه، وهو في الدارقطني [3] وابن عدي [4] .

(1) السنن الكبرى (2/ 182) .

(2) [ق/215] .

(3) سنن الدارقطني (2/ 10 - 11) .

(4) الكامل لابن عدي (1/ 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت