فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 3279

أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.

وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.

[1863] . وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.

706 - [1864] - حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

أحمد في"مسنده" [1] : حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ [2] : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] [3] صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

وأصله في مسلم [4] والنسائي [5] بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 216) .

(2) [ق/207] .

(3) مستدرك من المسند.

(4) صحيح مسلم (رقم 688) .

(5) سنن النّسائيّ (رقم 1443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت