أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.
وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.
[1863] . وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.
706 - [1864] - حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
أحمد في"مسنده" [1] : حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ [2] : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] [3] صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
وأصله في مسلم [4] والنسائي [5] بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 216) .
(2) [ق/207] .
(3) مستدرك من المسند.
(4) صحيح مسلم (رقم 688) .
(5) سنن النّسائيّ (رقم 1443) .