حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك.
قلت: راجعت"صحيح ابن خزيمة" [1] فوجدته:
[1828] - أخرج عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، قبل أن يقيم الإِمام صلبه.
وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه قبل.
وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيّد ذلك: أنه ترجم بعد ذلك: باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها [2] .
[1829] - وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا:"إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُو, ولا تَعُدّوهَا شيئًا وَمَنْ أَدْركَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ".
وذكر الدارقطني في"العلل"نحوه عن معاذ وهو مرسل.
689 - [1830] . حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَلاةَ وَالإمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ".
الترمذي [3] من حديث علي ومعاذ/ [4] بن جبل، وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده إلا من هذا الوجه، واختاره عبد الله بن المبارك، وذكر عن بعضهم أنه قال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. انتهى.
(1) صحيح ابن خزيمة (3/ 45) (رقم1595) .
(2) صحيح ابن خزيمة (3/ 57 - 58/ رقم 1622) .
(3) سنن الترمذي (رقم 591) .
(4) [ق/203] .