والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة:
[1720] - وفي الطبراني [1] عن رجل من طيء عن أبيه: أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول، فقيل: له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت [2] حد الصلاة: التكبيرة الأولى.
647 - [1721، 1722] . حديث:"إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فَلا تَأْتُوها وَأَنْتُمْ تَسْعَوْن، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ".
متفق عليه من حديث أبي قتادة [3] . ومن حديث أبي هريرة [4] وله طرق وألفاظ.
[1723] - وفي"الأوسط"للطبراني [5] من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا:
"إذَا أَتَيتَ الصَّلاةَ فَأْتِهَا بِوَقارٍ وَسَكِينَةٍ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ".
[1724] - وله [6] عن أنس بلفظ:"إذَا أَتَيْتُم الصلاةَ فأْتُوا وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ، فَصَلّوا ما أَدْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ". رجاله ثقات
648 - [1725] - حديث أنس: ما صليت وراء إمام قطّ أخفَّ صلاة
(1) المعجم الكبير (رقم 9259، 9260) .
(2) في الموضعين من الطبراني (بادرت ...) .
(3) صحيح البخاري (رقم 635) . وصحيح مسلم (رقم 603) .
(4) صحيح البخاري (رقم 636) . وصحيح مسلم (رقم 602) .
(5) المعجم الأوسط (رقم 1335) .
(6) المعجم الأوسط (رقم 4406) .