فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 3279

في عدم نقض الوتر.

[1689] - ورواه البخاري في"صحيحه" [1] عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:

أنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.

ورواه البيهقي [2] من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.

633 - [1690] - حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.

الشافعي [3] عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.

ورواه أحمد [4] والبيهقي [5] من طريق أخرى عن ابن عمر.

634 - [1691] - حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.

ووافقه الصّحابة.

أبو داود [6] من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.

(1) صحيح البخاري (رقم 4176) .

(2) السنن الكبرى (3/ 36) .

(3) مسند الإِمام الشافعي (رقم 551) .

(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 135) .

(5) السنن الكبرى (3/ 36) .

(6) سنن أبي داود (رقم 1429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت