في عدم نقض الوتر.
[1689] - ورواه البخاري في"صحيحه" [1] عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:
أنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
ورواه البيهقي [2] من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.
633 - [1690] - حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.
الشافعي [3] عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه أحمد [4] والبيهقي [5] من طريق أخرى عن ابن عمر.
634 - [1691] - حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.
ووافقه الصّحابة.
أبو داود [6] من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.
(1) صحيح البخاري (رقم 4176) .
(2) السنن الكبرى (3/ 36) .
(3) مسند الإِمام الشافعي (رقم 551) .
(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 135) .
(5) السنن الكبرى (3/ 36) .
(6) سنن أبي داود (رقم 1429) .