فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 390

للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا

القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون اصله كقوله تعالى أقيموا الصلاة مع قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل وقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام أقرائك ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة ونهيه عنها في الأوقات الخمسة فأبو حنيفة يسمى المأتي به على هذا الوجه فاسدا وغير باطل وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت