فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 488

الصلاة مرتين، وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك. كما في المجموع [1] .

واحتجوا بحديث الباب وغيره.

والصواب مشروعية الإقامة شفعا ووترا، وبه قال جماعة من العلماء. كما سيأتي.

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:

أما حكم الترجيع: فمذهب الطحاوي هو مذهب أبي حنيفة من نفي الترجيع كما في شرح المعاني [2] ، وذكر أنه قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وأبي يوسف، ومحمد رحمهما الله تعالى.

وكذا رأي العيني في العمدة [3] ، والقاري علي الملا في المرقاة [4] .

وأما عدد الأذان فقد اختار بأنها خمس عشرة كلمة غير واحد منهم، كالطحاوي في شرح

المعاني [5] . وذكر أنه قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله، ومحمد رحمه الله.

وهو الذي اختاره العيني في العمدة [6] .

وأما عدد الإقامة فقد اختار الطحاوي في شرح المعاني [7] . بأنها سبع عشرة، وكذا العيني في شرح أبي داود [8] وذكر أن قول أبي حنيفة في هذا الباب أقوى وأجدر بالعمل.

(1) ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 94) .

(2) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 132) .

(3) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 108) .

(4) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 549) .

(5) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 131) .

(6) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 104) .

(7) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 135) .

(8) ينظر: شرح أبي داود للعيني (2/ 455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت