الصلاة مرتين، وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك. كما في المجموع [1] .
واحتجوا بحديث الباب وغيره.
والصواب مشروعية الإقامة شفعا ووترا، وبه قال جماعة من العلماء. كما سيأتي.
المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:
أما حكم الترجيع: فمذهب الطحاوي هو مذهب أبي حنيفة من نفي الترجيع كما في شرح المعاني [2] ، وذكر أنه قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وأبي يوسف، ومحمد رحمهما الله تعالى.
وكذا رأي العيني في العمدة [3] ، والقاري علي الملا في المرقاة [4] .
وأما عدد الأذان فقد اختار بأنها خمس عشرة كلمة غير واحد منهم، كالطحاوي في شرح
المعاني [5] . وذكر أنه قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله، ومحمد رحمه الله.
وهو الذي اختاره العيني في العمدة [6] .
وأما عدد الإقامة فقد اختار الطحاوي في شرح المعاني [7] . بأنها سبع عشرة، وكذا العيني في شرح أبي داود [8] وذكر أن قول أبي حنيفة في هذا الباب أقوى وأجدر بالعمل.
(1) ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 94) .
(2) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 132) .
(3) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 108) .
(4) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 549) .
(5) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 131) .
(6) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 104) .
(7) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 135) .
(8) ينظر: شرح أبي داود للعيني (2/ 455) .