فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 488

وهو كما ذكر؛ فقد قرر ابن نجيم في البحر الرائق [1] بوجوب السلام. وكذا البنوري في المعارف [2] .

وقد تبين من ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة أن الذي دل عليه الدليل هو القول بوجوب السلام، وهذا الذي اختاره الكشميري، والله أعلم.

الفصل الثاني: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير

المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح.

المطلب الأول- ذكر أحاديث الباب.

ذكر فيه حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا» [3] .

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لحديث الباب:

ذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، وأراد

(1) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 311) .

(2) ينظر: معارف السنن (2/ 339) .

(3) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، (1/ 200) (753) والنسائي في سننه في الافتتاح: باب رفع اليدين مدا، (2/ 124) وأحمد في مسنده (15/ 372) (9608) من غير وجه عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، قال: سمعت أبا هريرة، وذكره.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين غير سعيد بن سمعان، فقد روى له البخاري في"القراءة خلف الإمام"وأصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت