فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 488

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" [1] ."

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسألة المتقدمة:

ذكر الطحاوي في شرح المعاني [2] ما اختاره بقوله: ثبت أن آخر وقتها هو غروب الشمس. وممن قال بذلك: أبو حنيفة، وأبو يوسف [3] ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

المطلب الثاني: رأي الإمام الكشميري في المسألة المتقدمة:

اختار الكشميري في العرف [4] : أن الصلاة حالة اصفرار الشمس مكروهة تحريما وتصح، وعزاه إلى الجمهور. وهو الأقرب وهو الذي يوافق ما ذكره ابن رجب، كما تقدم قريبا، والله تعالى أعلم.

الفصل التاسع: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام

المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح. وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول- ذكر حديث الباب.

ذكر الإمام الترمذي - رحمه الله- فيه حديثا واحدا، وهو حديث أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ

(1) أخرجه صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (1/ 116) (579) ، صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصبح (1/ 424) (608) .

(2) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 151) .

(3) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه، وأول من سمي قاضي القضاة، وثقه النسائي، (له ترجمة في تاريخ بغداد 14/ 242، والبداية والنهاية 10/ 180) .

(4) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت