المبحث الثاني:
ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:
المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:
ذكر فيه حكم الإشارة:
أما حكم الإشارة: فلا خلاف على سنيته، كما ذكره ابن عبد البر [1] ، وإنما الخلاف وقع عن بعض المتأخرين من الأحناف فذكروا أن مذهب أبي حنيفة هو عدم استحباب الإشارة في التشهد، وقد أنكر هذا القول المحققون منهم، وقالوا: إن مذهب أبي حنيفة، هو القول بسنيتها.
منهم: العيني في شرح أبي داود [2] ومنهم: القاري في المرقاة [3] ، ومنهم: الكشميري في العرف [4] ، ولهذا قال السندي في شرح ابن ماجه [5] بعد ذكر حديث
(1) ينظر: الاستذكار (1/ 478) .
(2) ينظر: شرح أبي داود للعيني (4/ 273) .
(3) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 663) .
(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 286) .
(5) ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 295) .