فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 488

ذكر فيه حديثا واحدا، وهو حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ» [1] .

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للحديث المذكور في الباب:

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما بين الأذان والإقامة يستحب فيه أن يصلي المرء نافلة إن شاء، وقد استدل به على استحباب الركعتين بعد أذان المغرب لعموم الحديث، وسيأتي تفصيله قريبا [2] .

قال النووي في المجموع [3] : وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة، وأما إذا شرع المؤذن في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة للحديث الصحيح"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [4] ، رواه مسلم.

المبحث الثاني:

ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية، وفيه ثلاثة مطالب:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (1/ 129) رقم (627) . ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة (1/ 361) رقم (838) . وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب (1/ 410) رقم (1283) ،. والنسائي في سننه كتاب الأذان، الصلاة بين الأذان والإقامة. (2/ 28) ، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب (1/ 368) رقم (162) ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.

(2) ينظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي (1/ 114) والعرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 201) وتحفة الأحوذي (1/ 466) .

(3) ينظر: المجموع شرح المهذب (4/ 9) .

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1/ 493) (63) عن أبي هريرة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت