كان هديه صلى الله عليه وسلم في التكبير [1] .
المبحث الثاني:
ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:
المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:
ذكر فيه حكم إتمام التكبير:
القول الأول: أنه يتم التكبير ولا ينقصه في الصلاة في كل خفض ورفع، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وهو قول مالك، والأوزاعى، والكوفيين، والشافعى، وأبي ثور، وعوام العلماء. نقله عنهم ابن بطال في شرح البخاري [2] .
واختلفوا في حكمه:
فذهب أكثر الفقهاء إلى أن التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام - سنة،
(1) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 262) ، تحفة الأحوذي (2/ 85) ، معارف السنن (2/ 446) .
(2) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 403) .