فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 488

رأيه فيها هو أفضلية تأخير الظهر في شدة الحر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو الصواب، وعليه أكثر أهل العلم. لما تقدم بيانه، والله أعلم.

الفصل الرابع: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح، فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول- ذكر أحاديث الباب.

ذكر الإمام الترمذي - رحمه الله- في هذا الباب حديثين:

أحدهما: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [1] » [2] .

والثاني: حديث أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَرَادَ أَنْ

(1) قوله:"فيح جهنم": الفيح: سطوع الحر وفورانه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 484) .

(2) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (1/ 113) (533) ، ومسلم في صحيحه (1/ 430) (180) في المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت