أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ [1] .
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لحديث الباب:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاضطجاع على الشق الأيمن بعد أن يصلي ركعتي الفجر، وذلك قبل أداء فريضة الفجر، واختلفت آراء العلماء فيما دل الأمر الوارد في الحديث: هل هو على الاستحباب أو الوجوب أو الإباحة أو غير ذلك، والأول هو الأقرب، كما سيأتي قريبا [2] .
المبحث الثاني:
ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:
(1) أخرجه أبو داود في سننه في باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، باب الاضطجاع بعدها (2/ 21) (1261) وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر (1/ 378) (1199) من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو كما قال؛ فإن إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال النووي في المجموع (4/ 28) : حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
(2) ينظر: تحفة الأحوذي (2/ 394) ، العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 396) ، معارف السنن (4/ 68) .