فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 488

المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح.

المطلب الأول- ذكر أحاديث الباب.

ذكر فيه حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ [1] ، وَالمُعَصْفَرِ [2] ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ» [3] .

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لحديث الباب:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عدة أمور: وهي: لبس الثوب القسي، ولبس الثوب المصبوغ بلون العصفر، ولبس الخاتم المصنوع من الذهب، وقراءة القرآن في الركوع والسجود. فيستفاد منه تحريم كل ذلك، لأن النهي يفيد التحريم في الأصل [4] .

(1) قوله:"القسي"قال ابن الأثير في النهاية: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس، يقال لها: القس بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. وقيل: أصل القسي: القزي بالزاي، منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم، فأبدل الزاي سينا. وقيل: منسوب إلى القس، وهو الصقيع؛ لبياضه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 59) .

(2) قوله:"المعصفر"قال في المصباح: والعصفر نبت معروف. وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو معصفر اسم مفعول. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 414) .

(3) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (3/ 1648) (2078) ، وأبو داود في سننه في كتاب اللباس، باب من كرهه (4/ 47) (4044) ، والنسائي في سننه في كتاب التطبيق، النهي عن القراءة في الركوع (2/ 189) (1044) ، وأحمد في مسنده (2/ 117) (710) .

(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 269) ، تحفة الأحوذي (2/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت