السكتة الثالثة فليقع الفصل والتمييز بين الركنين [1] .
وأثبت أيضا السكتات الثلاثة القاري في المرقاة [2] .
المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسائل المتقدمة:
اختار الكشميري في العرف [3] ثلاث سكتات للإمام:
أولها: بعد التحريمة، والثانية: بعد (ولا الضالين) ، والثالثة: بعد ختم القراءة. وذكر أن الحق في السكتة التي بعد (آمين) ، قبل ضم السورة، ألا يليق بأن يعتد بها.
وهذا القول وهو إنكار السكتة التي بعد آمين - فيما يظهر لي والعلم عند الله- قد يكون صحيحا لكونها غير واردة في لفظ الحديث، وإن كان مبنيا على القول بإخفاء التأمين، فإنه قول مرجوح، كما تقدم في الباب السابق، والله تعالى أعلم.
ويبدو لي أن الأحناف كما نقل عنهم الكشميري أثبتوا السكتة الثانية التي بين بعد الفاتحة وقبل ضم السورة إنما هي في محل التأمين ليقوله المصلي سرا، والحنابلة أثبتوا السكتة الثانية بين التأمين وقراءة سورة أخرى، وهو الأصح جمعا بين الأدلة الواردة في جهر التأمين، والسكتات، وقول الأحناف معارض للأحاديث الواردة في الجهر بالتأمين. والله تعالى أعلم.
المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح.
(1) ينظر: شرح أبي داود للعيني (3/ 394) .
(2) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 680) .
(3) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 260) .