فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 488

المطلب الأول- ذكر أحاديث الباب:

ذكر فيه حديث قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» [1] .

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لحديث الباب:

مفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى عند القيام في الصلاة، ففيه استحباب وضع اليمين على الشمال [2] .

(1) أخرجه أيضا ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (1/ 266) (809) ، وأحمد في مسنده (36/ 304) (21974) والطبراني في معجمه الكبير (22/ 165) (424) .

وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم.

وفي اليمين على الشمال ما يشهد لها، ولذا حسنه الترمذي، كحديث سهل بن سعد عند البخاري في كتاب الأذان: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (1/ 148) (740) ، وكحديث وائل بن حجر عند مسلم، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه (401) (1/ 301) .

(2) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 261) ، تحفة الأحوذي (2/ 72) معارف السنن (2/ 435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت