فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 488

الأذان ثبت بالترجيع وبدونه، فيجوز الأمران، والله أعلم.

المسألة الثالثة:

عدد كلمات الإقامة:

القول الأول: أنها إحدى عشرة كلمة، قال النووي في المجموع [1] : وهو المشهور عن الشافعي، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول [2] والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور [3] ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر.

واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد المتقدم قريبا في أول الباب وهو صحيح كما سبق بيانه وبحديث أنس قال"أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة" [4] رواه البخاري ومسلم.

القول الثاني: عشر كلمات جعل قوله:"قد قامت الصلاة"مرة، وبه قال مالك، كما في المجموع [5] .

واحتج بما روى أنس قال «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» [6] . متفق عليه.

ولا يخفى ما فيه.

القول الثالث: هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت

(1) ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 94) .

(2) أبو عبد الله , قيل هو ابن سراب فقيه تابعي انتقل في الامصار عده الزهري عالم اهل الشام وامامهم. توفي سنة 113 هـ (له ترجمة في: تذكرة الحفاظ: 1/ 101، وتهذيب التهذيب 10/ 289) .

(3) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ولد سنة 170 هـ - وتوفي سنة 240 هـ (له ترجمة في سير النبلاء 12/ 73) .

(4) أخرجه البخاري صحيحه في كتاب الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى (1/ 125) (605) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (1/ 286) (378) .

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 94) .

(6) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب بدء الأذان (1/ 124) (603) ، و صحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (1/ 286) (378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت