وقال أبو مالك له ان يطلقها وليس لها من الأمر شيء 126 - وقوله تعالى الطلاق مرتان روى علي بن أبى طلحة عن ابن عباس الطلاق مرتان قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله فِي التطليقة الثالثة فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها وإما يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا وقال عروة بن الزبير كان الرجل يطلق امرأته ويرتجعها قبل ان تنقضي عدتها وكان ذلك له ولو فعله ألف مرة ففعل ذلك
رجل مرارا فانزل الله تعالى الطلاق مرتان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق والتقدير فِي العربية الطلاق الذي لا يملك مع أكثر منه الرجعة مرتان ويروى ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأين الثالثة فقال التسريح بإحسان 127 - ثم قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي فالواجب عليكم إمساك بما يعرف انه الحق
أو تسريح بإحسان أي يستهل أمرها بان يطلقها الثالثة والسرح فِي كلام العرب السهل
128 -وقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آ تيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله هذا فِي الخلع الذي بين الزوجين قال أبو عبيدة الخوف هاهنا بمعنى اليقين قال أبو إسحاق حقيقته عندي أن يكون الغالب عليهما الخوف من المعاندة قال ابن جريج كان طاووس يقول يحل الفداء قال الله
تعالى الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء لا تحل حتى تقول لا اغتسل من جانبة أو ولكنه كان يقول الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه فِي العشرة والصحبة والمعنى على هذه القراءة الا ان يخاف الزوج والمرأة وقرأ الأعمش وأبو جعفر وابن وثاب والأعرج وحمزة إلا أن بخافا) بضم الياء وفي قراءة عبد الله الا ان تخافوا بالتاء