فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16098 من 466147

وقيل المعنى على هاتين القراءتين الا ان يخاف السلطان ويكون الخلع إلى السلطان وقد قال بهذا الحسن قال شعبة قلت لقتادة عن من اخذ الحسن قوله لا يكون الخلع دون السلطان فقال اخذه عن زياد وكان وليا لعمر وعلي رضي الله عنهما قال أبو جعفر وأكثر العلماء على ان ذلك إلى الزوجين

129 -ثم قال تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به وقد قال فِي موضع اخر فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وآثما مبينا وروى معمر عن الزهري قال لا يحل لرجل ان تختلع امرأته الا ان يؤتى ذلك منها فأما أن يكون يؤتى ذلك منه

يضارها حتى تختلع منه فان ذلك لا يصلح وقال أهل الكوفة حظر عليه ما كان ساقه إلى المرأة من الصداق فِي قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ثم اطلقه الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فلا يحل له ان يأخذ أكثر مما ساقه إليها وليس فِي الآية ما يدل على انه لا يحل له اكتر مما أعطاها

وقول الزهري بين ويكون قوله الا ان يخافا الا يقيما حدود الله يبين قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي لا تأخذوا منهن شيئا غصبا ومعنى حدود الله ما منع منه والحد مانع من الاجتراء على الفواحش واحدة المرأة امتنعت من الزينة ورجل محدود ممنوع من الخير والبواب حداد أي مانع ومعنى فلا تعتدوها فلا تتجاوزها 130 - ثم قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح

زوجا غيره المعنى فان طلقها الثالثة

وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لأنه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع الا سعيد بن جبير فإنه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلالها قال أبو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له حتى تذوق العسيلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت