وفيه الكفارة وان اليمين والله لا إله الا هو وروى ابن نجيح عن مجاهد بما كسبت قلوبكم قال بما عقدتم عليه 118 - وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال أبو جعفر والتقدير فِي العربية للذين يؤلون من اعتزال نسائهم أبي ان يعدلوا نسائهم روى عطاء عن ابن عباس قال كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنين وأكثر من ذلك فوقت الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاءه منهم اقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
وفي حديث ابن عباس انهم كانوا ابن عباس انهم كانوا يفعلون ذلك إذا لم يريدوا المرأة وكرهوا ان يتزوجها غيرهم ألوا أي حلفوا ان لا يقربوها فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل فِي المرأة أربعة أشهر وإذا تمت ولم يفئ أي لم يرجع إلى وطء أمرأسه إلى فقد طلقت فِي قول ابن مسعود وابن عباس وقرأ أبى بن كعب فان فاءوا فيهن وقال قوم لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر فإذا تمت له أربعة ولم يجامع فيحنث فِي يمينه اخذ بالجماع أو الطلاق
وروي هذا عن عمر وعلي وأبي ألد رداء رواه مالك عن نافع ابن عمر وقال مسروق والشعبي الفئ الجماع قال أبو جعفر والفئ فِي اللغة الرجوع فهو على هذا الرجوع إلى مجامعتها والطلاق مأخوذ من قولهم أطلقت الناقة فطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد وكان ذات الزوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق ويدل على هذا ان أمللك كان فلان معناه صير يملك المرأة الا ان المستعمل أطلقت الناقة فطلقت وطلقت المرأة فطلقت وطلقت
119 -وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
وقال عمر وعلي ومعاذ وأبو الدرداء أبو وأبو موسى ثلاث حيض وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر ثلاثة أطهار ويحتج للقول الأول بان عدة الأمة حيضتان وإنما عليها نصف ما على الحرة وقد قال عمر لو قدرت ان اجعلها حيضة ونصف حيضة لفعلت