فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122064 من 466147

فعند مالك رحمه الله أنها تلزم، وعند ابن شهاب وغيره أنها تلزم من التزمها، فمن ألزمها رآها داخلة تحت لفظ العقود، ومن لم يلزمها خصصها من ذلك باعتبار ما فيه قربة. ومن حجة ابن شهاب وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: (( المسلمون عند شروطهم ) )، وقوله عليه الصلاة والسلام (( أحق الشروط أن توفوا له ما استحللتم به الفروج ) ).

القول في هذه الآية أشعر أو لم يشعر وهو قول الشافعي، ومن

حجته الآية على هذا التأويل، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( زكاة الجنين زكاة أمه ) ).

ومالك يقول: إن أشعر جاز أكله إذا خرج ميتًا ولا يحتاج إلى ذكاة، وعلى هذا يتأول هذا التأويل في الآية والحديث، وأبو حنيفة لا يجيز أكله إلا أن يخرج حيًا فيذكي والحجة عليه ما قدمناه من الحديث والآية. والأحسن أن يقال: إنه أراد ببهيمة الأنعام الوحش، فأراد تعالى أن يعلمنا بأنها تحل لنا كما تحل الأنعام، ولذلك سماها بهيمة الأنعام، فتكون على هذا القول الأنعام داخلة في التحليل لأن مضمون الآية التسوية بينهما في التحليل، فمن جعل بهيمة الأنعام في الآية الجنين لم يحتج إلى إضمار الذكاة في الآية. ومن جعلها الوحش أو الماشية كما قدمنا احتاج في الآية إلى تقدير الذكاة؛ لأن أكلها لا يجوز إلا بذكاة كأنه قال: أحلت لكم ذكية بهيمة الأنعام ونحو ذلك. وهذا اللفظ مما يختلف فيه أكثر الأصوليين وهو قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} ، فمنهم من يقول: هو مجمل إذ لا يدري من هذا اللفظ ما أحل منها هل الركوب أو الأكل أو البيع أو غير ذلك، فيجب الوقف حتى

يتبين المراد بذلك. ومنهم من يقول: هو على العموم في جميع الأشياء إلا أن يخصص منها شيء. والحذاق منهم يزعمون أن هذا نص على أنه إنما أراد الأكل من جميع تلك الأشياء، قالوا: إلا أن هذه لا يقتضيه وضع اللفظ، وإنما يقتضيه عرف الاستعمال. واختلف في أكل الجلالة فعندنا فيه الكراهية، وحرمه ابن حنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت