فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122053 من 466147

وروى المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم:

«لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصطادوه أو يصاد لكم» «1» .

وفيه أخبار كثيره ، غير أن من حرم ذلك لعله تعلق بقوله تعالى:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) ، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه ، لوقوع الإسم عليهما.

ومن أباحه ذهب إلى أن الحيوان إنما يسمى صيدا ما دام حيا ، فأما اللحم فلا يسمى بهذا الإسم بعد الذبح إلا مجازا ، باعتبار استصحاب الإسم السابق.

وقد اختلف في حديث الصعب بن جثامة ، أنه أهدى إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وهو بالأبواء أو غيرها لحم حمار وحشي وهو محرم فرده ، فرأى في وجهه الكراهة فقال: ليس بنا رد عليك ولكنا حرم.

وخالفه مالك ، فرواه عن الزهري عن عبد بن عبد اللّه عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ، أنه أهدى إلى النبي عليه السلام بالأبواء أو بودان حمار وحش ، فرده عليه السلام عليه ، وقال إنا ما نرده عليك إلا أنا حرم.

وقال أبو إدريس لمالك: إن سفيان يقول رجل حمار وحش ، فقال:

ذاك غلام ، ذاك غلام.

ورواه: ابن جريج عن الزهري بإسناده كرواية مالك ، وقال فيه:

إنه أهدى له حمار وحش.

ورواه معمر عن الزهري مثل رواية مالك ، وأنه أهدى له حمار وحش.

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر رضي اللّه عنه ، ووثقه الذهبي في التلخيص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت