فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121748 من 466147

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وفرَّق الله بين حكم الوجه والرأس ، فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية ، فَعَلِمنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس ، وأن الذقن من الوجه ، وقال: (وَاَمسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية ، فكان الرأس غير الوجه.

مختصر المزني: باب (الطهارة بالماء) :

حدثنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة:

(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.

فدل على أن الطهارة بالماء كله.

حدثنا الربيع:

أخبرنا الشَّافِعِي: حدثنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الثقة عنده ، عمن

حدثه ، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيَّض

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إن الماء لا ينجسه شيء)"الحديث .

مختصر المزني (أيضاً) : باب (سنة الوضوء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه ، رجع إلى ذراعيه

فغسلهما حتى يكونا بعد وجهه ، حتى يأتي الوضوء ولاءً ، كما ذكره الله تبارك وتعالى ، قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .

هكذا قرأه المزني إلى الكعبين.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (التيمم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) الآية.

ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه ، ومعقول إذا كان بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين ، أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت