قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وفرَّق الله بين حكم الوجه والرأس ، فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية ، فَعَلِمنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس ، وأن الذقن من الوجه ، وقال: (وَاَمسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية ، فكان الرأس غير الوجه.
مختصر المزني: باب (الطهارة بالماء) :
حدثنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة:
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
حدثنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي: حدثنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الثقة عنده ، عمن
حدثه ، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيَّض
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إن الماء لا ينجسه شيء)"الحديث .
مختصر المزني (أيضاً) : باب (سنة الوضوء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه ، رجع إلى ذراعيه
فغسلهما حتى يكونا بعد وجهه ، حتى يأتي الوضوء ولاءً ، كما ذكره الله تبارك وتعالى ، قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .
هكذا قرأه المزني إلى الكعبين.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (التيمم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) الآية.
ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه ، ومعقول إذا كان بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين ، أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه.