فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121747 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.

أليس بيَن في كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، بأن فَرَضَ غسل القدمين أو

مسحهما ؟

قال: بلى . قلت: لم مسحت على الخفين ، ومن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين ، ويعنف من مسح ؛ قال: ليس في ردَّ من رده حجة ، وإذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء لم يضره من خالفه.

الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين ، قال الله عزَّ وجلَّ: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.

فلما مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين.

استدللنا على أن فرض الله - عزَّ وجلَّ غسل القدمين ، إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض ، وأنَّ المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة ؛ استدلالاً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنَّه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم.

الأم (أيضاً) : الخلاف في اليمين مع الشاهد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وجعلتَ - الخطاب: للمحاور - تيمم الجُنب سُنَّة.

ولم تبطلها برد عمر - رضي الله عنه - ، وخلاف ابن مسعود - رضي الله عنه - التيمم ، وتأولهما قول الله - عز وجل -:

(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية ، والطهور بالماء .

الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالكٌ عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت