قال الشَّافِعِي رحمه الله: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
أليس بيَن في كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، بأن فَرَضَ غسل القدمين أو
مسحهما ؟
قال: بلى . قلت: لم مسحت على الخفين ، ومن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين ، ويعنف من مسح ؛ قال: ليس في ردَّ من رده حجة ، وإذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء لم يضره من خالفه.
الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين ، قال الله عزَّ وجلَّ: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
فلما مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين.
استدللنا على أن فرض الله - عزَّ وجلَّ غسل القدمين ، إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض ، وأنَّ المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة ؛ استدلالاً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنَّه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم.
الأم (أيضاً) : الخلاف في اليمين مع الشاهد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وجعلتَ - الخطاب: للمحاور - تيمم الجُنب سُنَّة.
ولم تبطلها برد عمر - رضي الله عنه - ، وخلاف ابن مسعود - رضي الله عنه - التيمم ، وتأولهما قول الله - عز وجل -:
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية ، والطهور بالماء .
الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالكٌ عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :