فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 563

المادة السادسة والأربعون - الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب وترخيص الإقامة

1 -يعفي الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم

من جميع الالتزامات المنصوص عنها بقوانين وأنظمة دولة الإقامة فيما يتعلق بتسجيل الأجانب

وتراخيص الإقامة.

2 -على أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق لا على المستخدم القنصلي الذي هو ليس

مستخدما دائما للدولة الموفدة، والذي يمارس عملا خاصا ذا صيغة مأجورة في دولة الإقامة ولا على أفراد أسرته.

المادة السابعة والاربعون - الاعفاء من ترخيص العمل

1 -يعفي أعضاء البعثة القنصلية في الخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة، من الالتزامات التي

تفرضها قوانين وأنظمة دولة الإقامة العائدة لاستخدام اليد العاملة الأجنبية وبالنسبة لرخصة

العمل.

2 -يعفى من الالتزامات المبحوث عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة أعضاء الخدمة الخاصة لدى

الموظفين والمستخدمين القنصليين، إذا كانوا لا يمارسون عملا خاصا آخر ذا أجر في دولة الإقامة.

المادة الثامنة والأربعون - الإعفاء من نظام التأمين الاجتماعي

1 -مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعفي أعضاء البعثة القنصلية فيما يتعلق

بالخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة، وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم، من أحكام

التأمين الاجتماعي التي يمكن أن تكون نافذة في دولة الإقامة.

2 -ينطبق الإعفاء المدرج في الفقرة الأولى من هذه المادة على أعضاء الخدمة الخاصة الذين

يقومون حصرا على خدمة أعضاء البعثة القنصلية شريطة:

أ- أن لا يكونوا من رعايا دولة الإقامة، أو أن لا يكون فيها محل إقامتهم الدائم.

ب- أن يكونوا خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعي النافذ في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.

3 -على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون لخدمتهم أشخاصا لا ينطبق عليهم الإعفاء

المنصوص عنه في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يتقيدوا بالالتزامات التي تفرضها أحكام

التأمين الاجتماعي في دولة الإقامة على رب العمل.

4 -لا يمنع الإعفاء المنصوص عنه في الفقرتين او 2 من هذه المادة من الاشتراك الطوعي بنظام

التأمين الاجتماعي لدولة الإقامة بالقدر الذي تقبل به هذه الدولة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت