فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 563

فيما اذا كان السلوك يمثل خاصية قانونية ملزمة أو انه يتخلل خاصية تميزية أو أيضا فيما اذا

كان يعبر عن مجاملة بسيطة.

وفيما يتعلق بإمكانية التطبيق الضيق لجوهر المادة 48 فقرة 2 (أ) ، فانه يجب ان يتعلق بالمادة التي تسمح بالتأويل، أما أنها لا تترك المجال لقرار تمييزي، أو لان جوهرها غير واضح. وهنا يثار، بهذا الصدد، المادة 34 (ب) من الاتفاقية المتعلقة بالرسوم والضرائب على المباني الخاصة.

* عقوبات السلوكيات المحظورة

بصورة عامة، فان الاتفاقية تسمح بالمعاملة بالمثل في أن تلعب تحت صيغة من الرد، أي عقوبات جائزة منصوص عليها في الاتفاقية، على سبيل المثال الإعلان عن شخص غير مرغوب فيه Personal non Grata أو تجميد أو قطع العلاقات الدبلوماسية، وكل القرارات تعبر عن القوة التميزية لتلك الدولة التي تتخذها.

وبالمقابل، فان الاتفاقية استبعدت أي عمل أو سلوك انتقامي. مثلا الطرد، قطع الاتصالات

التلفونية، تحديد حق التنقل، وخضوع البعثات للضرائب، فتح الحقائب الدبلوماسية .. الخ.

عندما تنص التشريعات الوطنية على تبني إجراءات المعاملة بالمثل فإنها لا تعمل التمييزات يفترض أن توضع ما بين الردود المسموحة، والانتقامات المستبعدة في إطار اتفاقية فيينا، وهذا ما يلاحظ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مرسوم الرابع والعشرون من آب / 1982 حول البعثات الأجنبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت