والحالات المحدودة تكون أحيانا واضحة من أول لائحة للتصنيف الذي تقدمه الدولة المعتمدة عندما تبلغ الدولة المعتمدة لديها باسم الطاقم، وصفاته، وفئة أعضاء البعثة والذي فصلته المادة العاشرة. ومن العسير، مهما يكن ممكنا بالنسبة للدولة المعتمد لديها، أن تعترض تصنيفات الدولة المعتمدة، وكل تنازع جدي حول هذه النقطة يمكن أن يؤدي إلى الرفض من قبل الدولة المعتمد لديها في الاعتراف بالوضع المطلوب للشخص، أو إعلان يوضح بأن الشخص لا يمكن قبوله
المادة التاسعة، البند الأول).
قبل كل شيء، فإن الطاقم الإداري والفني يتمتع، مثل بقية أعضاء البعثة، بالتسهيلات المتعلقة بالدخول إلى إقليم الدولة المعتمد لديها والإقامة فيها. وهذا لا يعفيه من تأشيرة الدخول فيما إذا كانت ملزمة. وخلال فترة استخدامهم في البعثة فإن أعضاء هذا الطاقم ليس بحاجة إلى رخصة العمل. وأحيانا، منذ انتهاء استخدامهم، فإنهم يخضعون، فيما إذا بقوا في أراضي الدولة المعتمدين لديها، إلى القوانين والأنظمة المتعلقة بالإقامة وشروط استخدام الأجانب. وأن تعيين أعضاء الطاقم الإداري والفني لا يفترض أن يكون احتيالا على قوانين الهجرة.
وأن المادة 37، البند الثاني ذكرت بشكل خاص الامتيازات المنصوص عليها في المواد 29 إلى 35
من اتفاقية فينا لعام 1991.
إذ أن هذا البند نص صراحة على عدم تطبيق الحصانة القضائية المدنية والإدارية في الأعمال التي تقع خارج مهامهم الرسمية. وهو ما أخذت به المحكمة العليا النمساوية في قرار لها في 30/كانون الثاني /1979 في قضية عضو الطاقم الإداري والفني في السفارة اليوغسلافية في فينا الذي اعترفت بتمتعه بالحصانة القضائية الجنائية لارتكابه حادثة مرورية أثناء القيام بواجبه الرسمي. وقد أعلنت الحكومة البريطانية من خلال محاكمها بأن أعضاء الطاقم الإداري والفني يتمتعون من قبل إقرار اتفاقية فينا، بنفس الحصانات التي يتمتع بها الدبلوماسيون. إلا أنه بعد المصادقة على الاتفاقية فإن بريطانيا لا تعترف بالحصانة القضائية والامتيازات لأعضاء الطاقم الإداري والفني عن الأعمال التي يقيمون بها خارج مهامهم الرسمية (محكمة الاستئناف البريطانية في 18، 29/أيار/1995) .