الامتيازات والحصانات تجيب عن الاهتمامات الأخرى من تلك التي تبرر الاتفاقية الحالية"وان"هذه الاتفاقية سوف لا تخل بها مباشرة أو بشكل غير مباشر". وشرح المادة الخامسة تضيف، فيما يتعلق بعقود العمل، بأنه من جهة العقود التي يجب أن تنفذ لدى البعثات الدبلوماسية، والدوائر القنصلية، فأن المادة 32 يجب أن تأخذ أيضا بنظر الاعتبار."
إذ أن محكمة الاستئناف البريطانية اعتبرت بأن للقسم 16 (الفقرة 1) أثر في منح الدول الحصانة المطلقة في السلطة القضائية فيما يتعلق بالاستخدام في البعثة الدبلوماسية. ولكن فيما يتعلق بالقسم 16 (فقرة ب) فأن محكمة الاستئناف، والقسم المدني، رفضت في 20/آذار / 1983 منح الحصانة لأن الشكل لا يرتبط"بالصفة أو حق الملكية"ولكن"للاستعمال"العادي للملكية من جهة، ومن جهة أخرى فأن المباني لم تستعمل مهما يكن لغايات البعثة الدبلوماسية لأنه يقصد بذلك المقر العادي للدبلوماسي.
وأهمية هذه القضايا تكمن في أنها توضح بأنه لم يتم البت في هذه المسألة بشكل واضح في اتفاقية بال. وبالنسبة للأستاذ شارل - ماتياس کرافت - charles Mathias Kraft المختص في القانون الدولي الدبلوماسي، ومن أجل المساهمة في تنفيذ الاتفاقية، فأن المادة 32 تحمي أيضا البعثة وكذلك أعضاءها. إذ يجب ملاحظة العامل التالي:
"بينما أن مشروع الاتفاقية خضع للجنة الأوربية للتعاون القضائي في أيلول 1970، قد تحدث عن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية، فأن النص الذي خرج من هذه أعمال هذه اللجنة رجع إلى"الامتيازات والحصانات المتعلقة بممارسة وظائف البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية وكذلك للأشخاص الذين يرتبطون بها". وأن قسم القانون الدولي العام في الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية قد اتخذت هذا الموقف بنفس الأسلوب في الإعلان الصادر في 23/آذار /.1983"
وهذا الإعلان أو الرأي لم يقنع المحكمة الفيدرالية السويسرية التي، في قراراها الصادر في
22/أيار / 1984 في قضية سفارة دولة الهند، صنفت عقد الاستخدام بين أفعال Jure gestionis.
ثانيا: مشروع مواد لجنة القانون الدولي حول الحصانات القضائية للدول وممتلكاتها
في حالته الأخيرة (تقرير لجنة القانون الدولي حول أعمال اجتماعها 38 في 5/أيار / 1989)
فأن المشروع أحتوى المادة الرابعة"الامتيازات والحصانات غير المخصصة من"