الوصول، والمغادرة النهائية أو وقف وظائف أعضاء البعثة، وكذلك التزام تسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمدة لديها بما أنهم أعضاء في البعثة يجب أن يتم إشعار وزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها
لقد انفردت المادة الأولى في فقرتها 2، من اتفاقية فينا بتحديد أعضاء طاقم الخدمة في البعثة كالآتي: (( أعضاء طاقم البعثة الذين يستخدمون في خدمة منازل العبثة ) ). وتشمل هذه القائمة العديد من الأشخاص: المراسلين، السواقين، وفلاحي الحديقة، البوابين، الطباخين، الخدم، والمنظفات .. الخ.
قبل توصل مؤتمر فينا إلى صياغة اتفاقية فينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية فقد كان موقف الدولة يتسم بالتردد والغموض. وبعض الدول مثل بريطانيا أسست ذلك على الوضع الذي تحتله الملكة آن Anne ، وميثاق الامتيازات الدبلوماسية Diplomatic Privileges Act لعام 1708 منح بشكل واسع الامتيازات والحصانات إلى أعضاء طاقم السفراء. وبالنسبة لبلجيكا وقبل المصادقة على الاتفاقية المذكورة كانت تبني رأيها على المبدأ الأساسي لمنح الامتيازات والحصانات حيث أن مشرعي القانون الدولي العام الذين رفضوا كل حصانة تمنح للطاقم غير الرسمي. وأحيانا، فإن الأحكام القضائية البلجيكية التي اعترفت بالحصانة القضائية (( للأشخاص الذين يشكلون جزءا من طاقم المعتمد ) )بشرط أن لا يكونوا بلجيكيون، بما فيها السواق. وفي فرنسا، فإن محكمة التمييز الفرنسية كانت أكثر تقيدا في منح الحصانة، وخصوصا في قضية Fallois التي عرضت عليها في 29/شباط/1937، حيث أكدت على أن الحصانة يجب أن تكون محصورة (( في السفير الروسي والوزير المفوض حيث الاستقلالية يجب حمايتها .. ) ).
لقد اعترفت المادة 37، البند الثالث من اتفاقية فينا بالحصانة القضائية لطاقم الخدمة فيما يتعلق بالأعمال المنفذة في إطار ممارستهم لوظائفهم، الإعفاء من التشريع الاجتماعي، والحصانة من الضرائب والرسوم على الأجور.