الموقعة ما بين اللجنة الأوروبية وكل دولة ثالثة في حالة إنشاء مفوضية اللجنة في إقليم الدولة الثالثة. وقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية النموذج على وصف الامتيازات وحصانات المفوضيات حول النظام المنصوص عليه من قبل اتفاقية 18 نيسان 1991 حول العلاقات الدبلوماسية.
(( شرط أن، وطبقا لنصوص المادة 17 من البروتوكول حول الامتيازات وحصانات المجموعة الأوربية الملحقة بالمعاهدة المؤسسة للمجلس الموحد اللجنة الموحدة للمجموعة الأوروبية الموقعة في بروکسل في 8/نيسان /1940، تمنح الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات الدبلوماسية للبعثة في ... وإلى رئيسها وأعضاءها وكذلك الأعضاء أسرهم المعتبرين ) ).
إن هذه الفئة من الأشخاص تضم (( كل المفوضون، والمفوضون المساعدون، المستشارون،
والخبراء الفنيون، وسكرتيرو المفوضون )) (قسم 16 من اتفاقية عام 1946) . وأنه لم يقصد بالمفوضين الدائميين، ولكن بالمفوضين المؤقتين الذين يساهمون في اجتماعات المجموعة، مثلما الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وأن القسم 11 من اتفاقية 13 شباط 1944 حول الامتيازات وحصانات الأمم المتحدة لا تميز حسبما تكون ممثليات الدول الأعضاء دائمة أو مؤقتة. وأن هؤلاء المفوضون يتمتعون بمختلف الامتيازات الوظيفية الصرفة:
(( ... خلال مباشرة مهماتهم وأثناء سفرهم ذهابا أو إيابا إلى مكان الاجتماع ) ).
ويحصل الشيء نفسه في القسم 13 من اتفاقية 21/نوفمبر/1947 حول الامتيازات وحصانات
المؤسسات الخاصة.
ومن أخطر المشاكل الجدية التي طرحت على الأمم المتحدة هو رفض الولايات المتحدة في 27/نوفمبر/1988، منح السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تأشيرة الدخول لأمريكا للمشاركة في الدورة 43 للجمعية العامة. حيث أثارت واشنطن مسألة الأمن الأمريكي والصفة (( الإرهابية) التي لصقتها بالمنظمة. وقد رفض المستشار القانوني للأمم المتحدة هذه (( التحفظات ) )الأمريكية.